الشيخ محمد علي الگرامي القمي
350
المعلقات على العروة الوثقى
المسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها ، لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام هذا في سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا إشكال . نعم لو كان الوقت موسّعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع . المسألة 3 : إذا توقّف أداء الدّين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ، لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة .